استنادا على قرار مجلس إدارة الهيئة القومية للبحث العلمي رقم 2 لسنة 1369 بشأن النظام الاساسي الجمعيات العلمية أتفق الأعضاء المؤسسون على هذا النظام المبينة أسماؤهم فيما بعد على أنشاء جمعية علمية وفقا لإحكام النظام الأساسي للجمعيات العلمية الصادر عن المكتب الوطني للبحث والتطوير بموجب قرارها رقم ( ) بتاريخ : ………. الموافق : ……….
تسمى الجمعية الليبية لعلوم وقاية النبات.
تهدف الجمعية إلى توفير نقطة التقاء للباحثين والخبراء والمختصين في مجال وقاية النبات في الجماهيرية العظمى، بهدف تنظيم العمل العلمي وخلق مناخ مناسب للتألق والإبداع ورفع كفاءة الخدمات المقدمة من أقسام وقاية النبات في قطاع الإنتاج الزراعي بما يكفل تحقيق الأمن الغذائي والاعتماد على النفس وذلك عن طريق تنفيذ المهام التالية:-
اتخذت الجمعية الليبية لعلوم وقاية النبات مركزها في مدينة البيضاء، بمبنى كلية الزراعة بجامعة عمر المختار
ملحق رقم ( 1 ) يحتوي على كشف بالأعضاء المؤسسون للجمعية الليبية لعلوم وقاية النبات يتضمن الاسم كاملا وتاريخ ومكان الميلاد والمهنة والجنسية والمؤهل العلمي ومكان العمل وعنوانه الدائم .
الهيئات التي تمثل الجمعية واختصاصاتها -
حقوق الاعضاء وواجباتها
مـــادة (5)
يتولى إدارة الجمعية الليبية لعلوم وقاية النبات مجلس إدارة يتألف من ( خمسة أعضاء على الاقل ) تختارهم الجمعية العمومية ويجوز إعادة اختيار من انتهت عضويته السابقة .
مـــادة (6)
يشترط في الانتساب إلي عضوية الجمعية العمومية الشروط الآتية :
أولا : أن يكون من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى .
ثانيا : أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وملتزما بمبادئ ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة وأن يكون حسن السيرة والسلوك .
ثالثا : أن يكون حائزا على المؤهل اللازم لمزاولة نشاط الجمعية أو خبرة كافية في مجال نشاطها .
رابعا : أن يكون موفيا للالتزامات المستحقة للجمعية .
خامسا : أن يتعهد بعدم الإخلال بالنظام الأساسي للجمعية .
مـــادة (7)
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين قاموا بالوفاء بالالتزامات المقررة عليهم طبقا لهذا النظام .
مـــادة (8)
يجب دعوة الجمعية العمومية للانعقاد مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية للنظر في الميزانية والحساب الختامي وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية وكذلك تقرير مراجع الحسابات وإجراء اختيار أعضاء مجلس الإدارة وغير ذلك من المسائل المتعلقة بشئون الجمعية والمبينة في جدول الأعمال ، ويجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية كل ما اقتضت مصلحة الجمعية ذلك ويتولى مجلس الإدارة الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية بعد موافقة المكتب الوطني للبحث والتطوير وقبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الانعقاد .
مـــادة (9)
يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المشار إليهم في المادة (7) من هذا النظام فإذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين ويكون الاجتماع الثاني صحيحا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين مع بيان ذلك في كتاب الدعوة ويجوز للعضو أن ينيب عنه كتابة عضوا أخرا يمثله في حضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الادارة .
مـــادة (10)
تتخذ قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، أما القرارات الصادرة بحل الجمعية أو بإدماجها أو بتعديل غرضها أو بعزل أعضاء مجلس الإدارة فتصدر بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية وتكفي الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية لإصدار القرارات المتعلقة بتعديل نظام الجمعية .
مـــادة (11)
لا تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة إلا إذا صدرت في المسائل المبينة في جدول أعمالها وذلك ما لم يوافق على نظرها ثلثا عدد الأعضاء الحاضرين في الاجتماع .
مـــادة (12)
يجوز للمكتب الوطني للبحث والتطوير أو لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي كل ما كان ذلك ضروريا كما يجوز لربع الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية أن يطلبوا إلي مجلس الإدارة كتابة دعوتها للانعقاد مع بيان الغرض من ذلك فإذا لم يستجب المجلس لذلك خلال شهر جاز توجيه الدعوة منهم مباشرة إلي المكتب الوطني للبحث والتطوير لدعوة أعضاء الجمعية العمومية ويشترط في جميع الأحوال إرفاق جدول الأعمال بكتاب الدعوة .
مـــادة (13)
لا يجوز لعضو الجمعية في غير حالة اختيار هيئاتها أن يشترك في التصعيد إذا كانت له مصلحة شخصية في القرار المطروح أو كان موضوع القرار عقد اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الجمعية .
مـــادة (14)
يتم الاختيار لعضوية مجلس الإدارة من بين أعضاء الجمعية العمومية الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
أولا : أن يكون من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى .
ثانيا : أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .
ثالثا : أن يكون عضوا عاملا بالجمعية موفيا للالتزامات المستحقة على الأعضاء .
رابعا : أن يكون حائزا على المؤهل اللازم لمزاولة المهنة المتعلق بنشاط الجمعية أو لديه خبرة كافية في مجال نشاطها .
خامسا : الا يكون ممن ثبتت مسئوليتهم عن وقوع مخالفات دعت إلي حل جمعية أخرى ما لم تمض خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الحل .
ويتقدم العضو الذي تم اختياره بطلب مكتوب إلي رئيس الجمعية العمومية يتضمن رغبته في تصعيد نفسه وإقراره بتوافر شروط العضوية فيه .
ويعلن رئيس الجمعية العمومية أسماء المصعدين وتختار الجمعية العمومية أعضاء المجلس من بين المصعدين بطريق الاختيار الحر المباشر .
مـــادة (15)
يقوم أعضاء مجلس الإدارة في أول اجتماع لهم بعد إعلان تصعيدهم باختيار رئيس للمجلس ونائبا له وأمينا عاما وأميناً للصندوق من بين أعضاء المجلس .
مـــادة (16)
تستمر مدة اختيار مجلس الإدارة للجمعية العلمية سنتين ويجوز إعادة اختيار المجلس وأي عضو من أعضائه لفترة أخرى مدتها سنتين أيضا وتنتهي صلاحيات الأمين العام ببداية مباشرة الأمين العام الجديد لمهامه .
مـــادة (17)
يجب ألا يتقاضى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أية مرتبات أو مكافآت مقابل قيامهم بأعمالهم على أنه يجوز لهم استرداد ما يتكبدونه من نفقات في سبيل تأدية مهام مناصبهم .
مـــادة (19)
يختص مجلس الإدارة بالقيام بجميع الأعمال المتعلقة بإدارة شئون الجمعية ومن ذلك إدارة أموالها وتوجيه نشاطها بما يكفل تحقيق أغراضها والنظر في طلبات الانتساب إلي الجمعية وتقرير عضويتها وقبول الإعانات والهبات التي يجوز قبولها قانونا ويضع جدول أعمال الجمعية العمومية ويقترح التعديلات التي يراد إدخالها على النظام ويوافق على تعيين العاملين بالجمعية وتحديد اختصاصاتهم . ويتولى إعداد مشروع الميزانية السنوية للجمعية وتحضير الحساب الختامي لها عن السنة المالية المنتهية وعلى مجلس الإدارة مراعاة القانون والنظام الأساسي في جميع التصرفات .
مـــادة (19)
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه اجتماعا دوريا عاديا مرة كل شهر على الاقل . ويجوز أن يجتمع المجلس اجتماعا غير عادي بناء على دعوة المكتب الوطني للبحث والتطوير أو رئيس المجلس أو ثلث عدد أعضائه وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
مـــادة (20)
لا يجوز لمجلس الإدارة أن ينظر في موضوع لم يدرج في جدول الأعمال ما لم يوافق على ذلك ثلثا الأعضاء الحاضرين .
مـــادة (21)
يرأس رئيس مجلس الإدارة اجتماعات المجلس والجمعية العمومية ويوقع محاضرها ويكون مسئولا عن تنفيذ قرارات المجلس والجمعية العمومية في حالة عدم وجود مدير للجمعية وله حق الرقابة والتأديب على العاملين بالجمعية في حدود القانون .
مـــادة (22)
يحل نائب الرئيس في إدارة الجمعية وتنظيم أعمالها محل رئيس مجلس الإدارة عند غيابه .
مـــادة (23)
يجوز لمجلس الإدارة بعد موافقة المكتب الوطني للبحث والتطوير أن يعين مديرا من بين أعضائه أو غيرهم يفوضه التصرف في أي شأن من الشئون الداخلة في اختصاصه ويحدد مجلس الإدارة مرتب المدير إذا لم يكن عضوا بالمجلس وذلك مع عدم الإخلال بالتشريعات النافذة .
مـــادة (24)
يتولى المدير تحت إشراف مجلس الإدارة القيام بالأعمال التنفيذية وفقا لهذا النظام وقرار مجلس الإدارة الصادر بتعيينه وعليه الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وعليه إعداد سجل يدون فيه القرارات الصادرة منه في الشئون المفوض فيها من مجلس الإدارة .
مـــادة (25)
يعد الأمين العام للشئون الإدارية جدول الأعمال لاجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية ويعرضه على الرئيس للتصديق عليه ويقوم بتحرير محاضر جلسات الإدارة والجمعية العمومية واثبات القرارات الصادرة منها في سجل خاص يعده لهذا الغرض ويوقع على هذه المحاضر مع الرئيس وعليه المحافظة على أوراق الجمعية وسجلاتها .
مـــادة (26)
يراقب أمين الصندوق حصيلة الإيرادات وأبواب الصرف ويدون في دفاتر حسابية منتظمة ويودع أموال الجمعية باسمها ويصرف قيمة الفواتير والمستندات بعد اعتمادها من رئيس مجلس الإدارة ويوقع على أذونات الصرف مع الرئيس ويشرف على الشئون المالية والحسابية.
مـــادة (27)
يجوز للمكتب الوطني للبحث والتطوير أن يعين ممثلا دائما للأمانة في الجمعية التي يرى المكتب تمثيله فيها ويكون لهذا الممثل جميع الحقوق المقررة لأعضاء مجلس الإدارة .
مـــادة (28)
يجوز لمدير عام المكتب الوطني للبحث والتطوير أن يعين بقرار مسبب مديرا أو مجلس إدارة مؤقت للجمعية يتولى الاختصاصات المقررة لمجلس إدارتها في النظام الأساسي لها وذلك إذا ارتكبت من المخالفات ما يستوجب ذلك أو إذا أصبح مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقادا صحيحا إذا تقدر انعقاد الجمعية العمومية لأي سبب من الأسباب كما يجوز له أن يسند إلي المدير أو لمجلس الإدارة المؤقت الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية كلها أو بعضها إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة . ولا يخل ذلك بالالتزامات التي على ذمة مجلس الإدارة السابق.
مـــادة (29)
تسقط عضوية مجلس الإدارة عن العضو الذي يفقد أحد الشروط الواردة في المادة (14) من هذا النظام ، ويحل محله وللمدة الباقية من عضوية المجلس العضو المصعد الذي حصل على أكثر الأصوات ممن لم يفوزوا في تصعيد هذا المجلس ويجوز للجمعية العمومية عزل أعضاء مجلس الإدارة بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضائها على أن يكون القرار مسببا .
مـــادة (30)
على مجلس الإدارة إبلاغ المكتب الوطني للبحث والتطوير بكل اجتماع للجمعية العمومية وبالمسائل الواردة بجدول أعمالها قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل وعليها إبلاغ المكتب بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية وبالقرارات الصادرة فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع .
مـــادة (31)
أعضاء الجمعية العمومية متساوون في الحقوق والواجبات المقررة أو المفروضة بموجب قانون الجمعيات واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه وبموجب هذا النظام أو القرارات الصادرة من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة وعلى كل عضو أن يمارس حقوقه دون المساس بحقوق باقي الأعضاء وعليه القيام بجميع الالتزامات المفروضة عليه وللعضو أن ينسحب من الجمعية في أي وقت ما لم يكن قد تعهد بالبقاء فيها مدة معينة بسبب اشتراكه في صندوق الإعانات المتبادلة أو لأي سبب آخر ، ويجوز لمجلس الإدارة فصل أي عضو بقرار مسبب وليس للعضو المنسحب ولا العضو المفصول أي حق في أموال الجمعية إلا في الحالات التي قد ينص عليها في قرار انشاء صندوق الإعانات المتبادلة أو صندوق المعاشات
الباب الثالث
تعديل نظام الجمعية - تكوين فروع لها
مـــادة (32)
يجوز تعديل نظام الجمعية كما يجوز إدماجها أو اتحادها مع غيرها من الجمعيات النظيرة لها وذلك بقرار يصدر من الجمعية العمومية بالأغلبية المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام وبعد موافقة المكتب الوطني للبحث والتطوير.
مـــادة (33)
يجوز بقرار من الجمعية العمومية انشاء فروع للجمعية بالشعبيات التي يوجد بها عشرون عضوا على الأقل من أعضاء الجمعية وفقا لأحكام المادة (6) من هذا النظام . ويتولى مجلس الإدارة تفويض ثلاثة أعضاء في إدارة الفرع يتولى أحدهم رئاسة الفرع والثاني أمانته والثالث أمانة الصندوق ويحدد مجلس الإدارة الاختصاصات التي تفوضهم فيها .
( على أن تضع الجمعية الأصل أحكاما تفصيلية تبين كيفية إدارة هذه الفروع وعلاقاتها بالجمعية الأصل )
الباب الرابع
طرق المراقبة المالية
مـــادة (34)
تدون حسابات الجمعية في سجلات توضح فيها جميع التفصيلات المتعلقة بالمصروفات والإيرادات بما في ذلك التبرعات ومصادرها .
مـــادة (35)
تودع أموال الجمعية النقدية بالاسم الذي اشتهرت به في المصرف الذي يحدده مجلس الإدارة ويتم الصرف بصكوك يوقع عليها رئيس الجمعية وأمين الصندوق وعلى أمين الصندوق إخطار المكتب الوطني للبحث والتطوير عند تغيير المصرف خلال أسبوع من تاريخ التغيير .
مـــادة (36)
تنفق الجمعية أموالها فيما يحقق أغراضها ولها أن تستغل فائض اراداتها لضمان مورد ثابت في مشروعات مضمونة الكسب على أن لا يؤثر ذلك في نشاطها .
مـــادة (37)
لا يجوز جمع التبرعات من المواطنين بأي وسيلة إلا في حدود الأغراض التي تعمل لها الجمعية وبعد الحصول على ترخيص بذلك من المكتب الوطني للبحث والتطوير قبل بدء الجمع بشهر على الأقل ولا يجوز إدخال أي تعديل في الغرض من جمع التبرعات ولا في نظامه أو سبل إنفاقه إلا بعد موافقة المكتب الوطني للبحث والتطوير .
مـــادة (38)
لا يجوز الاحتفاظ برصيد نقدي خارج المصرف يزيد عن مصروف شهر واحد ولا يجوز الاحتفاظ برصيد نقدي للجمعية يزيد على ثلاثة أمثال للمصروفات السنوية اللازمة للإدارة إلا بأذن خاص من المكتب الوطني للبحث والتطوير .
مـــادة (39)
يكون للجمعية مراجع للحسابات تختاره الجمعية العمومية سنويا من غير أعضاء مجلس الإدارة ويجوز تجديد اختياره ويختص بمراجعة حسابات الجمعية ومراقبة الصرف في حدود الميزانية المعتمدة من الجمعية العمومية وعليه تقديم تقرير بنتيجة مراجعته إلي مجلس الإدارة والجمعية العمومية وإخطار رئيس مجلس الإدارة كتابيا بأي نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها فإذا لم يقم رئيس مجلس الإدارة باستيفاء النقص أو تصحيح الخطأ أو إزالة أسباب المخالفة يجب على المراجع رفع الأمر فورا إلي مجلس الإدارة وأن يضمن تقريره ذلك.
مـــادة (40)
يجب عرض الميزانية السنوية للجمعية والحسابات الختامية وتقارير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بثمانية أيام على الأقل وحتى يتم التصديق عليها .
الباب الخامس
حـــــــــــــل الجمعيـــــــــة
مـــادة (41)
يجوز حل الجمعية بقرار يصدر من الجمعية العمومية بالأغلبية المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام وبعد موافقة المكتب الوطني للبحث والتطوير ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين مصفي لمدة محددة مع تحديد الأجر المقرر له .
مـــادة (42)
بعد تمام التصفية يقوم المصفي بتسليم ما تبقى من أموال الجمعية - فيما عدا المال المخصص لصندوق الإعانات المتبادلة أو لصندوق المعاشات - إلي المكتب الوطني للبحث والتطوير ليوجهها إلي الجهات التابعة له وذلك دون الإخلال بحكم المادة (5) من القانون رقم 111 لسنة 70م ، بشأن الجمعيات .
أما أموال صندوق الإعانات المتبادلة أو صندوق المعاشات ( إن وجدت ) فيتم التصرف فيها طبقا لقرار انشاء الصندوق
الباب السادس
أحكـــــــــام عامـــــــة
مـــادة (43)
يجوز انشاء صندوق للإعانات المتبادلة بين الراغبين من أعضاء الجمعية كما يجوز انشاء صندوق للمعاشات ويتم ذلك بقرار من الجمعية العمومية يبين جميع الشروط اللازمة لإنشاء وإدارة الصندوق وطرق الاشتراك فيه وقيمة الاشتراك والمزايا التي يمنحها الصندوق وقواعد تصفيته .
مـــادة (44)
على مجلس الإدارة ورئيسه والأمين العام وأمين الصندوق كل في حدود اختصاصه مراعاة تنفيذ هذا النظام مع مراعاة أحكام قانون الجمعيات رقم 111 لسنة 70 م ، القرارات الصادرة بموجبه .
مـــادة (45)
فوض الأعضاء المؤسسون الأخوة /
الأخ/ الدكتور عبدالكريم محمد عامر محمد
الأخ/ المهندس صلاح الدين محمد على طاهر
في اتخاذ الإجراءات اللازمة لشهر الجمعية وفقا لأحكام القانون .
اخفاء....